1242 - قَالَ أبي إِذا طَلقهَا تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فَتزوّجت زوجا فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا فَتزَوج بهَا الأول فَهِيَ عِنْده على مَا بَقِي لِأَن الزَّوْج الثَّانِي لم يبح مِنْهَا شَيْئا قَالَ الله {فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} وَتلك تحل لَهُ بالواحدة والثنتين أَن يتراجعا وَإِنَّمَا لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا
1243 - وَقَالَ الْحَج وَالْكَفَّارَات وكل فرض على الرجل إِذا مَاتَ فَهُوَ من جَمِيع المَال
1244 - وَقَالَ الْأمة الَّتِي لَا تحيض تستبرأ بِثَلَاثَة أشهر
1245 - وَقَالَ من رخص فِي اقْتِضَاء الذَّهَب من الْوَرق من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عمر بن الْخطاب وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر ويروى