1240 - قلت الْإِشْهَاد على اللّقطَة يبين كم هِيَ
قَالَ لَا يبين كم هِيَ وَلَكِن يشْهد أَنِّي قد أصبت لقطَة دَنَانِير أَو دَرَاهِم أَو كَذَا أَو كَذَا ويعرفها سنة ثمَّ هِيَ كَمَاله فَإِن جَاءَ صَاحبهَا أَدَّاهَا إِلَيْهِ وَاحْتج بِحَدِيث زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ
1241 - قلت هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ يتَصَدَّق بهَا
قَالَ أبي شَيْء أَهْون من أَن نرد الْأَحَادِيث وَكَيف يجوز لَهُ أَن يرد الْأَحَادِيث وَقد رَوَاهَا الثِّقَات وَيَنْبَغِي للْإنْسَان إِذا لم يعرف الشَّيْء أَن لَا يرد الْأَحَادِيث وَهُوَ لَا يحسن يَقُول لَا أحسن