قَالَ قد عتق نصفه وَإِن كَانَ للْمُعْتق بِقدر نصف قيمَة العَبْد عتق فِي مَاله ويؤديه إِلَى الَّذِي لم يعْتق وان لم يكن فِي مَاله كَانَ للْعَبد وللرجل يَوْم