عَن ابْن عمر وَابْن مَسْعُود مَاتَ عَنْهَا أَو أعْتقهَا وَإِذا مَاتَ سَيِّدهَا وَقد زَوجهَا ثمَّ مَاتَ الزَّوْج بعد موت السَّيِّد فعدتها عدَّة الْحرَّة

عدَّة من زعم زَوجهَا أَنه طَلقهَا مُنْذُ سنة

619 - قلت إِذا جَاءَ الرجل فَزعم أَنه قد طَلقهَا مُنْذُ سنة وَلم يثبت ذَلِك عِنْدهَا قَالَ تَعْتَد من سَاعَة قَالَ لَهَا وَإِذا جَاءَ كِتَابه وَثَبت عِنْدهَا فعلى مَا فِي كِتَابه إِن كَانَ فِيهِ إِذا وصل كتابي إِلَيْك تَعْتَد من ذَلِك الْيَوْم وَإِلَّا على مَا فِي الْكتاب

حكم عبد بَين شَرِيكَيْنِ أعتق أَحدهمَا نصِيبه

620 - قلت عبد بَين نفسين أعتق أَحدهمَا نصِيبه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015