حكم الْأَنْكِحَة الْفَاسِدَة وَالصَّدَاق فِيهَا

492 - وَقَالَ من تزوج على نِكَاح الشّغَار أَو تزوج امْرَأَة على عَمَّتهَا أَو خَالَتهَا فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَلها الْمهْر إِذا أَصَابَهَا وَإِن لم يكن دخل بهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015