490 - وَسَأَلته عَن شَهَادَة الإبن للْأَب وَشَهَادَة الْأَب للإبن فَقَالَ لَا تجوز لِأَن الْأَب لَهُ أَن يَأْخُذ من مَال ابْنه والإبن لَهُ أَن يَأْخُذ من مَال أَبِيه إِذا احْتَاجَ
491 - سَأَلته عَن شَهَادَة الزَّوْج لامْرَأَته وَالْمَرْأَة لزَوجهَا فَقَالَ لَا تجوز وَلَا تجوز شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه