حكم الظِّهَار قبل النِّكَاح
438 - وَسَأَلته عَن الظِّهَار قبل النِّكَاح قَالَ يلْزمه لِأَنَّهُ يَمِين وَلَيْسَ بِمَنْزِلَة الطَّلَاق نَذْهَب إِلَى حَدِيث عمر بن الْخطاب
الْمحرم الْمُضْطَر يجد الْميتَة وَالصَّيْد
439 - وَسَأَلته عَن الْمحرم يضْطَر إِلَى الْميتَة وَالصَّيْد قَالَ يَأْكُل الْميتَة