436 - وَسَأَلته عَن رجل قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق قَالَ إِن كَانَت غير مَدْخُول بهَا فَهِيَ وَاحِدَة لِأَنَّهَا بَانَتْ بِالْأولَى وَإِن كَانَت مَدْخُولا بهَا فَأَرَادَ أَن يفهمها وَيعلمهَا وَيُرِيد بذلك الأولى وَاحِدَة فأرجو أَن تكون وَاحِدَة وَإِلَّا فَثَلَاث
437 - قلت فَإِن طلق الَّتِي لم يدْخل بهَا ثَلَاثًا قَالَ لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره