294 - وَسُئِلَ عَن حر تَحْتَهُ أمة فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أَله أَن يَتَزَوَّجهَا قبل أَن تنْكح زوجا غَيره قَالَ إِذا كَانَ تَحْتَهُ أمة ثمَّ اشْتَرَاهَا لم يَطَأهَا بِملك الْيَمين إِن كَانَ عبدا وَإِن كَانَ حرا فقد بَقِي من طَلَاقه تَطْلِيقَة وأذهب فِيهِ إِلَى قَول عُثْمَان وَزيد الطَّلَاق للرِّجَال