وَقَالَ أبي وكل عبد أَو أمة أَو فرس لَا يُرَاد بِهِ التِّجَارَة فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاة وكل شَيْء يُرَاد بِهِ التِّجَارَة يقوم ويزكى
292 - وَسَأَلته عَن رجل يكون لَهُ على رجل مَال فيمكث عَلَيْهِ سِنِين ثمَّ يقبضهُ أيش عَلَيْهِ من الزَّكَاة قَالَ يُزَكِّيه لما مضى
293 - وَسَأَلته عَن صَدَقَة الْبَقر كم فِي خمس مِنْهَا كم فِي ثَلَاثِينَ وَكم فِي أَرْبَعِينَ وَكم فِي خمسين فَقَالَ لَيْسَ فِي خَمْسَة شَيْء إِلَى أَن تبلغ ثَلَاثِينَ فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تبيع وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّة فَإِذا صَارَت سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان