245 - وَسَأَلت أبي عَن رجل خص ابْنا لَهُ بِهِبَة دون بَعضهم وَقد قَبضه الإبن وَمَات الْأَب أَتَرَى الْهِبَة مَاضِيَة قَالَ الَّذِي يعجبنا أَن لَا يخص ولدا دون ولد يُرِيد الْإِضْرَار ببعضهم دون بعض فَأَما إِذا مَاتَ الْوَاهِب على هبة قد قبضهَا الْمَوْهُوب لَهُ فَإِنِّي أحب الْعَافِيَة مِنْهَا