خمسين خمسين إِذا لم يكن لَهُم خَمْسُونَ درهما أَو قيمتهَا من الذَّهَب وَلَا بَأْس بتعجيل الزَّكَاة إِذا وجد لَهَا موضعا
حكم الْحَج عَن الْمَيِّت بِالْأَجْرِ وَغَيره
244 - وَسَأَلت أبي عَن الْحَج عَن الْمَيِّت فَقَالَ لَا بَأْس بِأَن يعان فِي الْحَج وَأما يسْتَأْجر فَلم أسمع بِهِ