كَفَّارَة الْحلف بِالْقُرْآنِ

225 - وَسمعت أبي يَقُول إِذا حلف الرجل بِالْقُرْآنِ فقد رُوِيَ عَن الْحسن عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ من حلف بِسُورَة من الْقُرْآن فبكل آيَة مِنْهَا يَمِين صَبر وَرُوِيَ ذَلِك عَن عبد الله بن مَسْعُود وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015