حِينَئِذٍ وَإِذا كَانَت حَاجتهم وحاجة غَيرهم سَوَاء فالقرابة أولى وَيُقَال لَا يحابى بهَا قريب وَلَا تمنع من بعيد وَإِنَّمَا هُوَ حق الله فِي المَال
224 - سَأَلت أبي عَن رجل قَالَ عِنْد وَفَاته لفلانة ابْنَتي عَليّ ألفا دِرْهَم وَسَبْعمائة دِرْهَم هَل يجوز ذَلِك قَالَ إِن كَانَ يعرف ذَلِك أَو كَانَ لَهَا بَيِّنَة فِي حَيَاة مِنْهُ وَصِحَّة فلهَا ذَاك وَإِلَّا فَلَا يجوز