حكم تصرف الْأَب فِي مَال ابْنه بِالْهبةِ أَو الْعتْق أَو الصَّدَقَة وَنَحْوهَا

217 - وَسَأَلته عَن الرجل هَل يجوز لَهُ أَن يتَصَدَّق من مَال ابْنه أَو يهب أَو يَبِيع على ابْنه أَو يعْتق عَلَيْهِ قَالَ أبي كل مَا أَخذ الرجل من مَال ابْنه حَتَّى يحوزه فَهُوَ لَهُ وَأحب أَن لَا يكون ذَلِك على الْإِضْرَار وَقد رُوِيَ عَن الْحسن وَابْن أبي ليلى أَنَّهُمَا كَانَا يجيزان عتق الرجل فِي مَال ابْنه وَخَالفهُم غَيرهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015