فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة وَهَذَا أثبت مَا رُوِيَ
216 - وَسَأَلته عَن سُورَة الْأَنْفَال وَسورَة التَّوْبَة هَل يجوز للرجل أَن يفصل بَينهمَا بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ أبي ينتهى فِي الْقُرْآن إِلَى مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ أَصْحَاب مُحَمَّد عَلَيْهِ السَّلَام لَا يُزَاد فِيهِ وَلَا ينقص