معمر عَن قَتَادَة عَن الْحسن قَالَ إِذا كَانَ للرجل أَربع نسْوَة فَقَالَ اقتسمن بينكن تَطْلِيقَة أَو اثْنَتَيْنِ أَو ثَلَاثًا أَو أَرْبعا فقد طلق كُلهنَّ بتطليقة حَتَّى يَقُول خمْسا أَو سِتا أَو سبعا أَو ثمانيا فَإِن قَالَ ذَلِك طلقن كُلهنَّ تَطْلِيقَتَيْنِ حَتَّى يَقُول اقسمن بينكن تسعا أَو فَوق ذَلِك فَإِذا قَالَ ذَلِك طلقن
1748 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرزاق عَن معمر عَن قَتَادَة قَالَ إِذا قَالَ أَنْت طَالِق سدس تَطْلِيقَة أَو ربع أَو خمس أَو بعض تَطْلِيقَة فَهِيَ وَاحِدَة وَإِذا قَالَ أصبعك طَالِق فقد وَقع الطَّلَاق عَلَيْهَا
1749 - قَالَ وَسُئِلَ قَتَادَة عَن رجل قَالَ لإمرأته أَنْت طَالِق ملْء بَيت فَفرق بَينهمَا