قَالَ ابي مَا أجتري أَن أُفْتِي فِيهَا وَكَأَنِّي أميل إِلَى أَن لَا تطلق حَتَّى تدخل كلهَا لَكِن إِذا قَالَ يدك طَالِق أَو رجلك أَو أصبعك فقد طلقت
1746 - وَإِذا قَالَ أَنْت طَالِق نصف تَطْلِيقَة أَو ثلث أَو ربع فَهِيَ وَاحِدَة على الْكَمَال يرْوى عَن الْحسن وَالشعْبِيّ وَعمر بن عبد العزيز يَعْنِي مَذْهَبهم إِذا نطق نصف أَو ربع أَو سدس فَهِيَ وَاحِدَة
1747 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرزاق قَالَ حَدثنَا