جَوَاز السّلم فِي الطَّعَام وَنَحْوه وَكَرَاهَة الرَّهْن وَالْكَفِيل فِيهِ

1741 - قَالَ أبي السّلم جَائِز فِي كل مَا أسلم فِيهِ الرجل من الطَّعَام وَالتَّمْر وَالشعِير والذرة والسلت وَالثيَاب وَالْحَيَوَان إِذا كَانَ ذَلِك بِصفة وَأجل مُسَمّى فَلَا بَأْس بِهِ وَيكرهُ الرَّهْن والقبيل يَعْنِي الْكَفِيل فِي ذَلِك

حكم ربح الْوَدِيعَة إِذا اتّجر بهَا بِدُونِ إِذن صَاحبهَا

1742 - قلت الرجل يكون عِنْده وَدِيعَة فينفقها وَيدْفَع مثلهَا إِلَى صَاحبهَا هَل يطيب لَهُ ربحها فَإِن أعلمهُ وأحله لَهُ

قَالَ إِذا كَانَت عِنْد رجل وَدِيعَة لم ينفقها إِلَّا بِإِذن رَبهَا فَإِن اتّجر فِيهَا فَالرِّبْح لصَاحِبهَا إِلَّا أَن يطيبه لَهُ

من قَالَ هَذَا الطَّعَام عَليّ حرَام

1743 - قلت الرجل يَقُول هَذَا الطَّعَام عَليّ حرَام إِن أكلت مِنْهُ شَيْئا

قَالَ يكفر إِذا أكل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015