1740 - قلت الْوَلِيمَة يكون فِيهَا الْمُسكر
قَالَ إِذا كَانَ فِيهَا الْمُسكر أَو فِيهَا شَيْء من آنِية الْمَجُوس الذَّهَب وَالْفِضَّة أَو سترت الْجدر بالثياب فَإِذا رأى ذَلِك خرج وَلم يطعم لَهُم طَعَاما أَو كَانَ فِيهِ ضرب معازف يُقَال إِن أَبَا أَيُّوب وَكَانَ ابْن عمر أعرس على إبنه سَالم قَالَ سَالم فَكَانَ فِيمَن أذنا أَبُو أَيُّوب فجَاء فَدخل فَرَأى الْبَيْت قد ستر بجنادى أَخْضَر فَقَالَ أَي عبد الله أتسترون الْجدر فَقَالَ ابْن عمر غلبنا النِّسَاء فَقَالَ لَا آكل لكم طَعَاما وَلَا أَدخل لكم بَيْتا فَخرج