حكم عتق الْكِتَابِيّ فِي الْكَفَّارَات

1731 - قَالَ أبي لَا يجوز عتق الْيَهُودِيّ وَلَا النَّصْرَانِي فِي شَيْء من الْكَفَّارَات وَأما التَّطَوُّع فَلَا باس بِهِ

كم يصلى قبل الْجُمُعَة وَبعدهَا

1732 - قلت كم يصلى قبل الْجُمُعَة وَبعدهَا

قَالَ لَا بَأْس بِمَا صلى إِن صلى بعْدهَا سِتا أَو أَرْبعا أَو رَكْعَتَيْنِ فَلَا بَأْس

مَتى يُورث السقط

1733 - قَالَ السقط يُورث إِذا اسْتهلّ والإستهلال أَن يبكي أَو يصْرخ فَإِن لم يصْرخ وَلم يبك واختلج فَلَا يُورث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015