1728 - قلت الرجل بِهِ الدماميل أَو جرح لَا يرقأ أيجب عَلَيْهِ الْوضُوء لكل صَلَاة
قَالَ يتَوَضَّأ لكل صَلَاة إِذا كَانَ لَا يرقأ بِمَنْزِلَة الْمُسْتَحَاضَة يتَوَضَّأ لكل صَلَاة
1729 - قلت الْمَرْأَة يَمُوت زَوجهَا
قَالَ تَعْتَد فِي بَيت زَوجهَا الَّذِي أُصِيبَت فِيهِ إِلَّا أَن تكون سَاكِنة فَتخرج
1730 - قلت الرجل يَقُول للرجل بِاللَّه عَلَيْك أَلا أكلت فَلَا يَأْكُل أَو يَقُول أَقْسَمت عَلَيْك بِاللَّه أَلا أكلت
قَالَ النَّاس فِيهِ مُخْتَلفُونَ فَمن النَّاس من يَقُول تجب الْكَفَّارَة على الَّذِي أقسم أَو حلف وَمن النَّاس من يَقُول على الَّذِي أقسم عَلَيْهِ