629 - قال شيخنا: تغيير الشيب مستحب.
فقلت له: ما الصارف عن الوجوب في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (غيروا هذا)؟
الجواب: كان الصحابة يتأخرون في الصبغ لأجل المشاغل؟ فلم يبادروا، لعله هذا.
630 - سؤال: الصبغ بالحناء في الأعضاء، أيجوز للذكر؟
الجواب: من باب الدواء، لا من باب التشبه بالنساء.