624 - سئل شيخنا عن لبس ما يسمى «بالباروكة»؟
الجواب: هو أشد من الوصل، وهي الكُبّة في حديث معاوية.
625 - سألته عن لبس الحرير في الحرب والجهاد؟
الجواب: فسكت شيئًا، وقال: جاز للحكة، وللضرورة إذا لم يجد لباسًا (?).
626 - سألته: شخص تعاطى دواءً؛ فسقط شعره كله، هل يجوز كحل الحاجبين، وكذا المرأة التي سقط حاجباها؟
الجواب: لا أعلم مانعًا؛ للتجمل؛ فهذا ليس بنمص.
627 - سؤال: هل لبس الحرير الصناعي كالطبيعي في المنع؟
الجواب: لا، ليس مثل الذي يصنعهُ الدود؛ لكن لو تركه الإنسان؛ لما فيه من اللين والنعومة.
628 - سألت شيخنا عن الذهب الموجود في طراز المشالح؟
الجواب: الذهب كله حرام على الرجال؛ وأما المشالح: فقد سألنا أهل الخبرة؛ فقالوا: ليس فيها ذهب.