أبوه في حياته رهنها في سلف لا يعرف مبلغه، ولا يثبت شيء من دعواه، وكيف إن كان مع هذا سماع وذكرٌ، وكيف إن وجد خَطُّ الاب بعدد ما جعل فيه هذا الرهن من السلف؟.
الجواب عليه: تصفحت: السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
ولا يستحق العاصب ما ادَّعاه من الرهن بالسماع ولا يكون ذلك، ولا ما وَجَدَ في خَطِّ أبيه شبهة، توجب أن يكون القول قوله فيما ادعاه من ذلك.
والذي يوجبه الحكم فيه: أن يحلف من كان من الورثة مالكا لأمر نفسه: إنه ما يعلم شيئاً من ذلك.
وبالله تعالى التوفيق.
وأما السؤال الثالث فهو ما اختلف فيه الورثة والزوجة من متاع البيت، وادعته الزوجة أنه لها، مما يملكه النساء، وفيه من الخلاف لما علمت، ما تفتي به؟ هل يترجح عندك أن تستحقه بيمين، أم بغير يمين؟ وما كان للرجل، أولهما، فصالحها عليه الورثة أو قطعوا دعواهم فيه، ما حكمها مع الناظر في الثلث إن شاء الله تعالى؟
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا الكتاب، ووقفت عليه.
وما ادعته الزوجة من متاع النساء أنه لها، وكذبها فيه الورثة، وادعوه ملكا لموروثهم، فلا اختلاف في وجوب اليمين عليها فيه، فإن