وقفها على هبة الكالئ له، بحضرة الشاهدين، وتركه رد ذلك عليها، تسليم منه لقولها، وإبطال للهبة، وإذا بطلت الهبة بهذا، لم يحتج إلى التكلم فيما سألت عنه، مما يتعلق بذلك.
والقول قول المرأة مع يمينها في الثياب والعقود التي أقرت في مرضها إنها لزوجها. وإن قالت له:
إنه قد أخذها، وإنها ليست عندها، حلفت على ذلك.
وإن ادعت أن إقرارها بها له في مرضها إنما كان على وجه التوليج منها إليه صدقت في ذلك مع يمينها، وإن كانت قد صحت من مرضها؛ بدليل إبراء الزوج لها، وإقراره: أنه لا حق له عندها، مع ضعف إقرارها له، لأن أصله كان في المرض، ولم يعلم أنها تمادت عليه، بعد أن صحت من مرضها، ولا قام هو عليها في صحتها.
وقد قال جماعة من كبار أصحاب مالك المدنيين: أن إقرار الرجل في صحته بدين لوارثه لا يجوز إلا أن يقوم عليه فيه في صحته، فكيف إذا كان الأصل الإقرار في المرض. هذا بين إن شاء الله.
وبه التوفيق.
وأما السؤال الثاني فالجواب في فصل من هذه القضية المتقدمة، وهو أن عاصب الميت ادعى في بعض تركته أنها رهن عند مورثه، كان