وكتب إليه، رضي الله عنه، من مدينة بطليموس بسؤال احتوى على جملة أسئلة. ونصه من أوله إلى آخر حرف فيه.
الجواب - رضي الله عنك - في هذه المسألة، وهي: الصلاة في أول الوقت أفضل عند مالك أم لا؟ فإن كان ذلك مذهبه، فلِمَ لمْ يعجبه ما جاء " أن الرجل ليصلي الصلاة ولما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم؟.
وعما وقع في أول كتاب الوضوء من المدونة، من قول مالك، وعبد العزيز: " هذا أحسن ما سمعناه في ذلك، وأعمه عندنا في مسح الرأس "، ما يريد بقوله: " في ذلك ": أجميع ما ذكره من صفة الوضوء، أم مسح الرأس وحده، كما يريد: (بأعمه)؟.
وهل ما وقع في هذا الكتاب من قوله: " قطراً قطراً "، أذلك: في مسألة واحدة أم الأول في المذي، والثاني في الوضوء؟.