لبعض من لا يعتد به من الموثقين أجازتها، إذا شهد فيها بالسداد للغائب، مثل أن يثبت عليه حق، فتلزم مثبته يمين الاستبراء، فيدعو إلى المصالحة عنها بما يشهد فيها بالسداد.
والفرق يبنه وبين المحجور، الذي يتفق على جواز الصلح عنه، بين؛ إذ المصالحة مبايعة ومعاوضة، وذلك سائغ عن المحجور دون الغائب.
الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
ولا يجوز لوكيل الغائب المصالحة عليه، إذا لم يفوض ذلك إليه في توكيله إياه.
هذا هو المنصوص عليه في الروايات، على علمك، ومن خالف ذلك من الموثقين برأيه فقد أخطأ.
ومصالحة الوصي على المحجور عليه بخلاف ذلك، كما ذكرت.
وبالله التوفيق لا شريك له.
وأما الرابعة فقوله: يقع في البال - أدام الله عز معظمي - نتائج، وسؤالات، ومباحث تحقيقية، إن استقصي النظر فيها، خولف ما جرى عليه رسم الفتيا والحكم، وإن تغوفل عنها، بقيت في النفس حزة منها، وقد تقدم بي سؤال، أو سؤالان، من هذا الباب.