وابنة منها، وابن عم، وكان المتوفى قد وهب لابنته، في صحته وجواز أمره، رباعا: دارين وثلاثة حوانيت، وسلط عليها حكم الاعتصار، ولم يترك من الرباع حاشا دار سكناه، وترك ما لا قدر له خارجا عن المدينة؛ وأشهد لابنته المذكورة: أن أمها تصدقت على ابنتها المذكورة بمائة مثقال واحدة، وأنه تجر فيها، فربح فيها ثلاثين مثقالا، وأنه اجتمع بيده لها من غلة الربع، الذي وهبه لها، سبعون مثقالا.

ثم توفي الرجل بعد سنين، ولم يوجد له من المال سوى دار سكناه، ومن الناض سوى نحو العشرة مثاقيل، وودج له أثاث من ثياب ظهره، وغيرها لا يبلغ به ما أقر به لابنته، وترك أيضا، ثيابا، وحليا، وماعونا نحاسا، كان وهبه لها، وسلط على ذلك كله حكم الاعتصار، ووجد جميع العقود بالهبات والإقرارات في خزانته. فقام العاصب يدفع في تِلْكَ الهبات والإقرارات بحكم التوليج للبنت بها. واحتج بأن بينه وبين الميت مهاجرة.

فهل ترى له من هذا حجة، تقدح في هذه الهبات، وتكون توليجا، أم لا؟

وكذلك تأمل إقراره على نفسه بما في يده لابنته من قبل الأم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015