على نهر قريب منبعه؛ ثم اقتسموا الملك على قدر أشريتهم، فصار بعض المبتاعين فوق بعض، وفي حصة كل واحد منهم تمر وأرحاء، وقد نضب بعض ماء النهر، وليس يقوت الكل.

أتراهم يقتسمون الماء على قدر حصصهم، إذ رب الكل واحد، أم يكون حكم السقي وغيره للأعلى؟.

بين لنا ذلك.

فأجاب، وفقه الله، بأن قال: الأعلى فالأعلى أحق بالتبدئة بالسقي، إذا لم تكن قسمتهم على أن يكون السقي بينهم على حصصهم.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[276]- ثمانية أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض.

وكتب إليه، رضي الله عنه، القاضي بسبتة أبو الفضل، ابن عياض وفقه الله، ورضي عنه بثمان مسائل يسأله عنها، وهي: مما نزل بين يديه، فأشكل أمرها عليه.

ونص كل مسألة على حدة، والجواب بأثرها، وذلك في سنة ست عشرة، وخمس مائة.

[1]- دعوى العاصب بالتوليج فيما وهب الأب لابنته، وفيما أقر لها به.

فأما المسألة الأولى منها فهي رجل توفي، وترك زوجة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015