وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وسئل، رضي الله عنه، عن مسألة كراء، وهي رجل اكترى قاعة دار من رجل لمدة اتفقا عليها، بثمان حبات من الذهب المرابطية في كل شهر. فقال له المتكاري: أعطيك ثمان حبات من حساب ستة وسبعين حبة في المثقال، وقال رب القاعة: لا آخذ إلا من حساب اثنتين وسبعين حبة في المثقال.
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: الواجب عليه في الثمان حبات لرب القاعة تسع المثقال.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
جواب الفقيه ابن الحاج في الموضوع.
وأجاب فيها الفقيه أبو عبد الله ابن الحاج، بأن قال: قد جاء من حديث يحيى بن أبي كثير عن جابر بن عبد الله أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " الدينار أربعة وعشرون قيراطا " والقيراط وزن ثلاث حبات من شعير، فجميعها اثنتان وسبعون حبة، ووزنها درهمان من وزن قرطبة.
فالذي يجب للمكري على المكتري ما تقع ثمان حبات في النسبة من عدد حبوب المثقال وذلك تسعة.