قول صاحب الرحى، مع يمينه: أن رقبة الساقية، التي يمر فيها الماء إلى رحاه، ماله وملكه.
وليس لصاحب الساقية أن يلقي طين ساقيته، إذا أنقاها، إلا على حافتي الساقية، فيما لا يضر برب الأرض، وعلى ما جرى به العرف والعادة في ذلك، إذ لكل ملك حريم، وهو القدر الذي يحتاج إليه، ولا يستغني عنه، ولصاحب الأرض أن ينتهي بحرثه إلى شفير الساقية، إذا لم يحتج صاحب الساقية إلى إلقاء طينها على حافتها، بحسب العرف والعادة في ذلك.
وبالله التوفيق لا شريك له.
وسئل، رضي الله عنه، عن مسألة من الأيمان اللازمة، وهي في رجل من أهل البادية، تشاجر مع زوجته، فحلف بالأيمان تلزمه، أن جامعها إلى ثلاثين يوما، فحمله جهله باليمين على أن جامعها قبل تمام الأمد المذكور، وحنث في ذلك، وجاء مستفتيا فيما يجب عليه من يمينه، وما يلزمه من طلاق أو غيره.
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه.
وإن كان هذا الحالف حلف بهذه اليمين، وهو يظن أن الطلاق لا يلزمه بها في امرأته، فلا شيء عليه فيها، ويلزمه، إذ قد حنث، سائر ما يلزمه في الأيمان اللازمة.