وأما المراطلة فيه بعضه ببعض، أو بالذهب الخالصة، أو بالذهب المسكوكة، فلا تجوز إلا في الخالص منه دون سواه.
فلا ينبغي أن يمنع الصاغة من عمله، عملوه للناس بالأجر، أو لأنفسهم للبيع، أو للاقتناء، لأن ذلك كله حلال جائز.
ولا يجوز أن يكسر ما في أيدي الناس منه، فتهلك أموالهم، لأن الصياغة في الحلي عرض من العرض، يقومها المدير للتجارة في الزكاة، وإنما الذي يجب أن يكسر، ويمنع عمله ما كان مغشوشا؛ أعلاه ذهب، وداخله صفر أو نحاس.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وسأله، رضي الله عنه، الفقيه أبو مروان ابن مسرة، رحمه الله، عن سياقة ساقها رجل لزوجه، عند عقد نكاحها، وقعت في عقد صداقها، احتكم عنده فيها، أيام توليته الأحكام بحصن الفنداق، حماه الله، وهي:
الجزء الخاص بالسياقة من عقد الصداق
" وساق الناكح فلان لزوجه فلان دارا بقرية كذا، وتكسير ثلث