فهل - وفقك الله - يجوز يبع جميعه بالدرهم أم لا؟ وهل تجوز المراطلة في جميعه بالذهب العين المسكوك، وزنا بوزن، يدا بيد، أم لا؟ وهل تجوز المراطلة في طيبه دون أدناه، أو في أدناه دون طيبه، أم هو جائز في جميعه، أم لا؟ وهل لحاكم من الحكام أن يمنع الناس من اقتناء الحلي، الذي هو أقل عيارا من الطيب الخالص، أم لا؟ وهل له منع الصاغة من صياغته للناس، أو لأنفسهم، أم لا؟ وهل يستوي فني ذلك من يصوغه لاقتنائه مع من يصوغه لبيعه، أم لا، وهل لحاكم أن يكسر ما بأيدي الناس من الحلي الذي لا يكون طيبا خالصا، وإفساد الصياغات فيه على جميع الناس، وإجبارهم على اقتناء الطيب خاصة أم لا؟
بين لنا في ذلك مأجورا مشكورا، إن شاء الله تعالى.
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت - رحمنا الله وإياك - سؤالك هذا ووفقت عليه.
وصياغة الحلي من الذهب الخالصة، وغير الخالصة المشوبة بالفضة، والصفر، والنحاس جائزة واستعمالها مباح، إذا كان ذلك يمتاز كما وصفت؛ قال الله عز وجل: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف: 18].
وكذلك اقتناؤه عدة للزمان مباح، إذا زكي، إن بلغ ما تجب فيه الزكاة، أو كان له مال سواه، إذا أضافه إليه، وجبت فيه، وبيعه بالعروض جائز نقدا، أو إلى أجل وبالفضة والدراهم جائز، يدا