الحساب في التراب وفي ضرب القرعة، هل أخذ الأجرة عليه حلال ام لا؟ وهل ضربها بغير أجر مباح أم لا؟ وعن هذه الحجج التي يحتجون بها هل تصح أم لا؟ وهي ما روي عن ابن عباس أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في علم الخط في التراب فقال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه علم ومن رواية معاوية بن الحكم كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وافق فهو الخط.
ويقال: ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخط في الرمل، كان هو ادريس ويقال: ابراهيم، على نبينا وعليهما السلام،
في قوله: {فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم} [سورة الصافات الآية: 89]
معناه في الخط.
وذكر عن اسماعيل القاضي وعلي بن المثني وسفيان بن عيينه وصفوان بن سليم عن عطاه بن يسار وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخط في التراب
فقال: علم علمه نبي من الأنبياء عليهم