فمنه ما يكره ابتداء / فاذا وقع مضي ولم يفسخ.
ومنه ما يفسخ ما لم يقبض.
ومنه ما يفسخ وان قبض ما لم يفت وكان قائما فان فات، مضي بالثمن.
[3]
ومنه بيوع الشروط التي يسمونها بيوع الثنيا ويفسخ ما دام مشترط الشرط متمسكا بشرطه، فان ترك الشرط جاز البيع هذا هو الصحيح لا قول من ذهب إلى أن البيع الحرام يفسخ، عند مالك في القيام والفوات، وان البيع المكروه هو الذي تكلم عليه في البيوع الفاسدة.
وقد سئلت عن هذه المسألة، منذ مدة فأجبت فيها بجواب مجرد عن الحجة، هذا معناه ووجب في هذا السؤال أن أدل صحة جوابي بما يتبين به الفصل بين المختلفين عليه فذكرت من ذلك ما حضرني، على سبيل الايجاز.
والله ولي التوفيق.
وسئل رضي الله عنه، فيمن ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط، لما روي في ذلك من الاحاديث، ووجه تأويلها.
ونص السؤال: ما تقول، وفقك الله، في هذا الخط الذي يخطه