المسألة، يسأل عنها، وهة مسألة اطلاع على سقف جار. ونصها: جوابك، رضي الله عنك، في رجل له غرفة مشرفة على أسطوان داره، بمدينة لبلة، ولها إلى جهة الغرب، على ظهر سقف بيت من دار، جاره، والبيت المذكور متصل بالغرفة المذكورة، ودونها في العلو، وباب الغرفة على ظهر، ولا يكشف منه على واحد، قرب منه أو بعد، ولم يزل كذلك مدة من الدهر، إلى أن باع الآن صاحب البيت داره، فأراد المبتاع لها رفع البيت المذكور، وتسويته مع الغرفة المذكورة، وتطميس بابها القديم وصاحب الغرفة لا يسوغه ذلك.
أفتنا بالواجب في ذلك يعظم الله أجرك، ويجزل ذخرك.
فأجاب أدام الله توفيقه، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
ومن حق صاحب البيت أن يرفع بيته ما شاء، وليس له أن يسد الباب على صاحب الغرفة ان كانت له فيه منفعة، باقية، بعد رفع البيت، ويقال لصاحب البيت: استر على نفسك ان شئت، لأنها منفعة قد حازها على بائع الدار منه، إلا أن لا يكون لصاحب الغرفة في الباب منفعة، إذا رفع البيت، الا بالطلع عليه، فيكون من حقه أن يسده عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
وبالله التوفيق، لا شريك له.