وكيف ان ابتاع منه سلعة، فقام عليه بعيب، فزعم البائع أنه قد بينه له، وانكر ذلك المبتاع، وقيمة العيب أقل من ربع دينار - أين تجب اليمين؟ وهل يختلف الحكم في فوات السلعة وحضورها؟.
وجوابها: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
فأما الذى من بقى أقل من ربع دينار، وادعى عليه دفع ذلك [221] اليه، فأنكره عليه، / فلا يلزمهى اليمين في ذلك، في الجامع.
وأما الذى قام بعيب قيمته أقل من ربع دينار، في سلعة اشتراها، قيمتها أكثر من ربع دينار، فادعى البائع أنه تبرأ اليه، فإن كانت السلعة قائمة، يجب ردها بالعيب، لزمته اليمين في ذلك في الجامع، وان كان قد فات ردها بالعيب لم يجب اليمين في ذلك في الجامع.
كما إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة، في أقل من ربع دينار، وهى قائمة، يتحالفان في الجامع، بخلاف ما إذا كانت السلعة قد فاتت، هذا الذى لا يصح سواه.
وقد وقع في كتاب ابن المواز وفي سماع ابن القاسم من كتاب العيوب من العتيبة، في التداعى في العيب في السلعة ما ظاهره خلاف ما ذكرناه. والصواب أن يتأول على ما ذكرناه؛ إذ لا يصح سواه.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وخوطب، رضي الله عنه، من مدينة لبلة، أعادها الله، بهده