حديث ابن شهاب لا تأثير له فيما يوجبه الحكم من تلفيق الشهادة، على قول من يرى أنها تلفق.

والواجب على القول بالتلفيق: أن تلزمه طلقتان، كما وقع في المدونة لابن شهاب، وهو مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك فيها، خلاف ما لهما في غيرها، سواء أرخ كل واحد من الشهود شهادته، أو لم يؤرخها، اختلفوا في التاريخ أو اتفقوا عليه، اذ لا تأثير للتاريخ فيما يجب من تلفيق الشهادة عند من يلفقها، لأنه لو وجب قبول شهادة الشاهد الواحد بانفراده، في تعيين اليوم الذى شهد فيه أنه طلق فيه، لوجب قبول شهادته، بانفراده، فيما شهد به من طلاق، فلما لم تقبل شهادة الشاهد الواحد بانفراده فيما شهد به من الطلاق؛ وجب ألا تجوز شهادة واحد منهم فيما انفرد به من التاريخ، وألا يعتبر بالتاريخ، اذ لا تأثير له؛ اذ لم يثبت فيما يلزمه من الطلاق.

ألا ترى أن العدة لا تكون في ذلك الا من يوم الحكم، وان أرخ كل واحد منهم شهادته، كما إذا لم يؤرخ.

ولو اجتمع شاهدان على تاريخ واحد، لوجب أن تكون العدة منه.

والتفصيل الذى فصله اللخمى في تبصرته، من الفرق بين أن يكون تاريخ الشاهد بالثلاث متأخرا عن تاريخ شهادة الشاهدين، أو متقدما عليهما، أو على أحدهما ليس له وجه يصح.

وكذلك قوله: «ويختلف، إذا عدمت التواريخ، هل تلزمه طلقتان، أو ثلاث، لأن الزائد على الاثنين من باب الشك في الطلاق»، غلط ظاهر، لا يصح، اذ لا اختلاف في أن الحاكم لا يحكم على المنكر بشك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015