1 - تلفيق الشهادة فى الطلاق

على التراخى له حاله يتعين فيها، وهو ان يغلب على ظن المكلف أنه يفوت بتأخيره، والحد من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «معترك أمتى ما بين الستين / إلى السبعين». [220]

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[238]- ثلاث مسائل من مدينة مراكش.

مسألة، كتب الفقيه المعدل، أبو عبد الله التطيلى إلى الفقيه القاضى، أبى الوليد ابن رشد من حضرة مراكش، حماها الله، في آخر شهر سنة خمس عشرة وخمس مائة، بثلاث مسائل، يسأل عنها.

وهذا نص جميعها، وجوابه على كل واحدة منها، يتصل بها:

[1]- تلفيق الشهادة في الطلاق

فأما الأولى منها، فهى ما وقع في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة، عن أبى الزناد، وابن شهاب، «في رجل شهد عليه رجال متفرقون على طلاق، واحد بثلاث، وآخر باثنين، وآخر بواحدة: ذهبت منه بتطليقتين».

قيل له: وفي نسخة أخرى: «شهد عليه رجال متفرقون واحد بواحدة، وآخر باثنتين، وآخر بثلاث ذهبت منه بتطلقتين».

الجواب عليها: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.

وهذا الذى ذكرت من الاختلاف الواقع بين نسخ المدونة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015