وفي خرص الزرع هل يجوز، أم لا؟
بين لنا ذلك كله، يرحمك الله، بيانا شافيا، واشرحه شرحا كافيا، يعظم الله أجرك، وثوابك، لا زلت موفقا مسددا، بحول الله وفضله.
فأجاب أدام الله توفيقه، على ذلك كله بأن قال: تصفحت الأسئلة المذكورة فوق ووقفت عليها.
[1]
فأما المسألة الأولى منها، وهي مسألة الاشتراك في الزرع، على الوجه الذي ذكرت، فلا يخلو الأمر فيها من ثلاثة اوجه: أحدها: أن يعقداها بلفظ الشركة، والثاني: أن يعقداها بلفظ الاجارة، والثالث: ألا يسميا في عقدهما شركة ولا إجارة.
فإن عقداها بلفظ الشركة جازت، وان عقداها بلفظ الاجارة لم تجز وان لم يسميا في عقدهما شركة ولا اجارة، وانما قال له: أدفع اليك أرضي وبذري وبقري وتتولى أنت العمل ويكون لك ربع الزرع، أو خمسة، أو جزء من أجزائه، يسميانه، فحمله ابن القاسم على الاجارة، فلم يجزه، واليه ذهب ابن حبيب، وحمله سحنون على الشركة فأجازه.
هذا تحصيل القول عندي في هذه المسألة، وقذ كان من أدركنا