تجب الا في القرية الكبيرة، المتصلة البنيان، التي فيها الأسواق ومرة سكت عن اشتراط الأسواق، فمذهبه أن الجمعة لا تجب الا في الأمصار، أو في القرى العظام، التي تشبه الأمصار.
وقال محمد عبد الوهاب: حد ذلك: أن يكونوا عددا يمكنهم الثواء وتتقرى بهم القرية.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وسئل رضي الله عنه، عن مسألة من الشركة، ومسألة من العتق، وعن خرص الزرع.
ونص ذلك: يتفضل الفقيه الأجل، الإمام الأفضل، قاضي الجماعة أبو الوليد محمد بن رشد، وفقه الله، ورضي عنه، بالجواب.
في رجلين اشتركا في الزرع، على أن جعل أحدهما أحدهما الأرض والبذر، والبقر والثاني العمل ويكون الربع للعامل بيده والثلاثة أرباع لصاحبه، هل يجوز ذلك أم لا؟
وفي عتق من أحاط الدين بماله هل يجوز ذلك أم لا؟