ابن القاسم في سماع عيسي، من كتاب القضية، من العتبية.
وبالله التوفيق، قاله محمد بن رشد.
سؤال آخر. وكذلك - أعزه الله - أساله عمن اكترى دارا لسنين، بنجوم معلومة للشهور أو السنين، فمات أو فلس، هل تحل النجوم، وتكون كالديون الثابتة، أو لا يحل الا ما سكن، ويرث الورثة المنافع، ويكون الكراء عليهم؟
وفي التفليس من المدونة من هذا الباب مسائل، ورأيت للقرويين فيها خلافا ذكره اللخمى، فرأيه، أعزه الله، في ذلك لنعتمد عليه
الجواب، تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وهذه المسألة، أعزك الله بطاعته، تتخرج في المذهب على قولين:
[1]- مذهب ابن القاسم أن الكراء لا يحل بالموت أو الفلس
الأصح منهما في النظر أنه لا يحل الكراء بموت المكترى / ولا يتفليسه، إذا مات أو فلس، قبل أن يسكن، اذ لا يحل بموته، ولا بتفليسه، ما لم يقبض بعد عوضه، وهو أصل مذهب ابن القاسم، لأنه لا يرى قبض الدار المكتراة، لاستيفاء السكنى فيها قبضا للسكنى، وان كانت الدار مأمونة.
ألا ترى أنه لا يجوز أخذ الدار للكراء من الدين، فيأتي على