ولا يلزم الحاكم أن يجمع أصحاب الجنات وان علم أن دعواهم مثل دعوى القائم عنده، ويلزمه أن يحكم للقائم عنده بما يوجبه الحق له، فيما طلبه.
فان كان الحكم له وعليه في ذلك مما لا يختص به دونهم، كان من حق المقوم عليه أن يوقفهم على ما يدعونه، فان ادعوا مثل دعواه، قيل لهم: اجتمعوا على وكيل يخاصم عنكم، أو على رجل منكم توكلونه على الخصام عن جميعكم، أو تجتمعون جميعا، فتدلون بحجتكم معا، وليس لكم ان تتعاوروه بالخصام؛ إذا غاب هذا حضر هذا، واذا حضر هذا غاب هذا، يجدد من الحجة ما شاء.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
سؤال آخر. وكذلك ورثة قام بعضهم بطلب دين لأبيهم على رجل، قال المطلوب: اجتمعوا لخصامى، ولا تعنتونى بتوالى الطلب، واحدا بعد آخر، ما الحكم فيه؟.
ورغبتى بيان هذا الباب، ففي بعض نصوص مسائله اشتباه.
الجواب، وكذلك تصفحت اتلسؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه. ومن حق المطلوب ما دعا اليه من أن يجتمع الورثة لخصامه، فيدلون بحجتهم معا، أو يجتمعون جميعا على وكيل يوكلونه عن جميعهم؛ اذ ليس لهم أن يتعاوروه بالخصام، فينوب من حضر منهم عمن غاب، حسبما تقدم في المسألة التي فوقها، على ما أتت الرواية به، عن