بين لنا ذلك كله وكل ثابت بالجهة.
عند ثبوت الضرر، ترجع الزوجة بما وضعت عن الزوج، بعد يمينها
فأجاب، رحمه الله، على ذلك بما هذا نضه من اوله إلى آخره: تصفحت سؤالك الواقع فوق هذا والعقدين المنتسخين فوقه، ووقفت على ذلك كله.
واذا ثبت عقد الاسترعاء بالضرر، على السماع، بشهادة شاهدين عدلين، لا مدفع للزوج في شهادتهما، وجب للمرأة الرجوع على زوجها بما وضعت عنه وصرفت اليه، بعد يمينها في مقطع الحق: أن ما شهد لها به من اضرار زوجها بها: لحق وأنها لم تباره بما بارته به الا لتتخلص من إضراره بها، لا عن طيب نفس منها بذلك.
وبالله ولي التوفيق برحمته، لا شريك له.
ومما استدركه في جوابه: أن من تمام شهادة شهود عقد الاسترعاء بالضرر على سماع أن يزيدوا في شهادتهم: أنهم لا يعلمونه رجع عما سمعوه من اضراره بها إلى أن اتصل بهم مفارقته لها.
وبالله ولي التوفيق برحمته.
وكتب اليه من كورة لوشة بهذه المسألة، يسأل عنها، وهي من مسائل الربا.
جوابك، رضي الله عنك، في رجل اخذ من رجل سلعة، وكان بينهما امتزاج، يتحكم به كل واحد منهما، في مال صاحبه، وقرابة توجب