وعرفهما وهما بحال الصحة والجواز، لأربع بقين من شهر الله شعبان من سنة ثنتي عشرة وخمس مائة.
ممن اشهدته رأي المذكورة على ما فيه عنها من سمع ذلك كله منها وعرفها وذلك التاريخ.
ممن أشهده عبيد الله بن محمد: انه لا حق له قبل البند بنت سعيد، ولا قبل محمد بن يونس، ولا دعوة ولا حجة من شيء من الأشياء، وذلك في التاريخ.
عقد بشهادة الاسترعاء على الضرر:
يشهد من يكتب اسمه بعد هذا من الشهداء: أنهم يعرفون عبيد الله ابن محمد بن رقصونة بعينه واسمه، وأنهم سمعوا عنه، سماعا فاشيا، مستفيضا من لفيف النساء والخدم والجيران: أنه يضر بزوجته رأي بنت يونس بن عبد الرازق الكلاعي، في نفسها ضررا لا صبر عليه لمسلم وأنه يضيق عليها، لتفتدي منه، وأنه قد تكرر ذلك منه عليها المرة بعد المرة لم يقلع عن ذلك، في علم من شهد بذلك، على السماع المذكور، إلى حين شهادتهم هذه.
شهد على ذلك كله من علم الأمر حسبما فسر ونص وعقد شهادتهم بذلك في ذي الحجة من سنة احدى عشرة وخمس مائة.
تأمل رضي الله عنك، ان كان عقد المباراة صحيحا أم لا؟ وهل ان صح عقد المباراة، هل يعمل فيه عقد شهادة الاسترعاء على الضرر أم لا؟