في المذهب فيه اختلافا إلا قولة شاذة قالها ابن نافع ويتوارثان من قبل الأم على كل حال.
اتوام الملاعنة:
وأما أتوام الملاعنة فالقياس من طريق النظر والاستدلال: أنهما يتوارثان من قبل الأم فقط.
والاستحسان: أن يتوارثا من قبل الأب والأم جميعا، وبالاستحسان جرى القضاء، وعليه تجرى الأحكام.
أتوام المغتصبة:
وأما اتوام المغتصبة، فاختلف فيها على قولين، أحدهما: انهما يتوارثان من قبل الأب والأم، والثاني: أنهما لا يتوارثان الا من قبل الام فقط، وبالقول الآخر جرى القضاء وبه الفتوى.
وبالله التوفيق.
وسئل رضي الله عنه، عن ذبح الأضاحي، هل هي معتبرة بذبح الإمام، الذي تؤدى الآخر اليه الطاعة، أو امام الصلاة؟
فقال: المعتبر في ذبح الأضاحي الإمام الذي يصلي بالناس، لأن الأضحية مرتبطة بالصلاة.
وبالله تعالى ولي التوفيق برحمته.