إلى باب دار رجل، فيفتح صاحب الدار بابه، فتنكسر الجرة، وينهرق ما فيها.
هل عليه ضمانها، وضمان ما كان فيها أم لا ضمان عليه ظ فأجاب على ذلك بما هذا نصه: تصفحت سؤالك، ووقفت عليه، ولا أذكر هذه المسألة منصوصة لأحد، غير أنها مسألة تجري، في أصولهم، على قولين؛ أحدهما: أنه يضمن صاحب الدار، والثاني: أنه لا ضمان عليه والصحيح عندي، الذي أقضي به: ألا ضمان على صاحب الدار.
والله تعالى ولي التوفيق برحمته، لا شريك له.
وسئل، رضي الله عنه، عن أقسام الأتوام، ومواريثهم.
فقال: الأتوام أربعة أقسام المسبية، والمستأمنة، والقسم الثاني: أتوام الزنا والقسم الثالث: أتوام الملاعنة، والقسم الرابع: أتوام المغتصبة.
أتوام المسبية والمستأمنة:
فاما أتوام المسبية والمستأمنة فإنهما يتوارثان من قبل الأب والأم: ليس في المذهب فيه اختلاف أعلمه.
أتوام الزانية:
وأما أتوام الزانية، فلا يتوارثان من قبل الأب على حال، لا أعلم