غير ثمن في مالك عندي، هل يجوز ذلك أم لا؟.
فقال رحمه الله: ذلك جائز. وبالله تعالى التوفيق.
وسئل، رضي الله عنه، عن الرجل يبيع سلعته، من رجل آخر، ثم يريد أن يشتريها منه، بنسية، هل يجوز ذلك أم لا؟
ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في الرجل، يبيع سلعته في السوق من تاجر، فاذا قبض ثمنه، قال: أريد أن تبيعها مني إلى أجل، وأقدم اليك من ثمنها شيئاً، أو لم يقدم، هل يجوز ذلك أم لا؟.
فأجاب رحمه الله، على ذلك بهذا الجواب، ونصه:
ان كان اشتراها لنية حدثت له في ابتياعها، بعد أن باعها منه، [196] وانتقد الثمن وهو لا يريد ابتياعها، جاز ذلك، وإلا لم يجز.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وسئل، رضي الله عنه، عن رجل باع دارا بمائة، نقدا، فلما قبض الثمن: قال للمشتري: أتبيعها مني بمائتين إلى عام، أيصلح ذلك أم لا؟ وهي مثل المسألة التي قبلها.
فأجاب رحمه الله، على ذلك:
الجواب في هذه المسألة كالجواب في المسألة التي تقدمت في بطن