اللازمة الا كفارة اليمين بالله تعالى، لأن يمينه لغو واللغو لا يكون الا في اليمين بالله عز وجل.

وبالله تعالى التوفيق.

[189]- بيع السلعة مرابحة عدة مرات:

وسئل، رضي الله عنه، عن الرجل يبيع السلعة بثمن، ثم يبتاعها من مبتاعها منه بأقل من الثمن الذي كان باعها به منه بأي الثمنين يعرف من أراد شراءها منه؟ ونص السؤال:

جوابك، رضي الله عنك، في رجل تاجر، باع سلعة، مرابحة بمثقال، ربح الدرهمين، وقبض الرجل المبتاع السلعة، فلما كان بعد ذلك بيوم أو نحوه، أتاه الرجل فقال له: ان السلعة التي بعت مني، لم تصلح لي، ولكن أخلي لك الربح، واصرف الي المثقال، ففعل. كيف يعرف التاجر بشراء السلعة، هل يردها إلى الشراء الأول، أو إلى الشراء الثاني أم كيف يفعل؟.

فقال لا يجوز له أن يبيعها مرابحة الا على المثقال الذي اشتراها به آخرا من المبتاع، وبالله التوفيق.

[190]- بيع بالمثقال العبادي، واقتضاء بالمثقال المرابطي

وسئل، رضي الله عنه عن رجل اشترى سلعة بمثقال غير ثمن، فلما جاء ليقضي الثمن قال للبائع: عندي مثقال مرابطي، وزنته مثقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015